وإن
مضت المدة قبل العمل فإن اختار إمضاء العقد طالبه بالعمل فقط ، كالمسلم إذا صبر عند التعذر وإن فسخ قبل العمل سقط الأجر والعمل وإن كان بعد عمل بعضه فإن كان
[ ص: 12 ] الفسخ من الجاعل فللعامل أجر مثله ، وإن كان من العامل فلا شيء له هذا مقتضى كلامهم لكن لم أره صريحا .