( ولا يجوز
أخذ الأجرة عليهما ) لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=61لعثمان بن أبي العاص : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13085واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقال العمل على هذا عند أهل العلم وقال وكرهوا أن يأخذ على أذانه أجرا ، ولأنه يقع قربة لفاعله أشبه الإمامة .
( ويجوز
أخذ الجعالة ) عليهما ( ويأتي في الإجارة ) مفصلا ( فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال ) أي : أعطى من مال الفيء لأنه المعد للمصالح والرزق العطاء والرزق ما ينفع ولو محرما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : الأرزاق نوعان ظاهرة للأبدان كالأقوات ، وباطنة للقلوب والنفوس ، كالمعارف والعلوم ( من يقوم بهما ) لأن بالمسلمين حاجة إليهما قال في المغني والشرح لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه ( ولا يجوز بذل الرزق ) من بيت المال لمن يقوم بهما ( مع وجود المتطوع ) بهما لعدم الحاجة إليه .