كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم ولا تصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهو المسلم ولا يقع ) ذلك العمل ( إلا قربة لفاعله كالحج أي النيابة فيه ) أي في الحج .

( والعمرة والأذان ونحوها كإقامة وإمامة صلاة ، وتعليم قرآن وفقه حديث وكذا القضاء قاله ابن حمدان ) لما روى عبادة قال : { علمت ناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى لي رجل منهم قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها } رواه أبو داود بمعناه وعن أبي بن كعب { أنه علم رجلا سورة من القرآن فأهدى له خميصة أو ثوبا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنك لو لبستها ألبسك الله مكانها ثوبا من نار } رواه الأثرم ولأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى فلم يجز أخذ الأجرة ، كما لو استأجر قوما يصلون خلفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية