( ويحرم ولا تصح
إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهو المسلم ولا يقع ) ذلك العمل ( إلا قربة لفاعله كالحج أي النيابة فيه ) أي في الحج .
( والعمرة والأذان ونحوها كإقامة وإمامة صلاة ، وتعليم قرآن وفقه حديث وكذا القضاء قاله
ابن حمدان ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19676علمت ناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى لي رجل منهم قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها } رواه
أبو داود بمعناه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40846أنه علم رجلا سورة من القرآن فأهدى له خميصة أو ثوبا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنك لو لبستها ألبسك الله مكانها ثوبا من نار } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ولأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى فلم يجز أخذ الأجرة ، كما لو استأجر قوما يصلون خلفه .