كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح أخذ جعالة على ذلك ك ) ما يجوز ( أخذه ) عليه ( بلا شرط وكذا ) حكم ( رقية ) لحديث أبي سعيد الخدري وأما حديث القوس والخميصة فقضيتان في عين فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك خالصا فكره أخذ العوض عنه من غير الله تعالى ويحتمل غير ذلك قاله في المغني على أن أحاديثهما لا تقاوم حديث أبي سعيد ، ففي إسنادهما مقال .

( وله أخذ رزق على ما يتعدى نفعه ) كالقضاء والفتيا والأذان والإمامة ، وتعليم القرآن والفقه والحديث ونحوها ( ك ) ما يجوز أخذ ( الوقف على من يقوم بهذه المصالح ) المتعدي نفعها لأنه ليس بعوض ، بل القصد به الإعانة على الطاعة ، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص لأنه لو قدح ما استحقت الغنائم ( بخلاف الأجر ) فيمتنع أخذه على ذلك لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية