( ويصح
أخذ جعالة على ذلك ك ) ما يجوز ( أخذه ) عليه ( بلا شرط وكذا )
حكم ( رقية ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وأما حديث القوس والخميصة فقضيتان في عين فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك خالصا فكره أخذ العوض عنه من غير الله تعالى ويحتمل غير ذلك قاله في المغني على أن أحاديثهما لا تقاوم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، ففي إسنادهما مقال .
( وله
أخذ رزق على ما يتعدى نفعه ) كالقضاء والفتيا والأذان والإمامة ، وتعليم القرآن والفقه والحديث ونحوها ( ك ) ما يجوز أخذ ( الوقف على من يقوم بهذه المصالح ) المتعدي نفعها لأنه ليس بعوض ، بل القصد به الإعانة على الطاعة ، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص لأنه لو قدح ما استحقت الغنائم ( بخلاف الأجر ) فيمتنع أخذه على ذلك لما تقدم .