( وإن
استأجره ليحجمه صح ك ) ما لو استأجره ل ( فصد ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13190احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه حراما لم يعطه } متفق عليه ولأنها منفعة مباحة لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فجاز الاستئجار عليها كالبناء ولأن بالناس حاجة إليها ولا يجد كل أحد متبرعا بها ، فجاز الاستئجار عليها كالرضاع ( ويكره للحر أكل أجرته ك ) ما يكره للحر ( أخذ ) أي
أكل ( ما أعطاه ) المحتجم ( بلا شرط ) ويطعمه الرقيق والبهائم لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28613كسب الحجام خبيث } متفق عليه وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1125أطعمه ناضحك ورقيقك } رواه
الترمذي وحسنه ، فدل على إباحته إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله فإن الرقيق آدمي يمنع مما يمنع منه الحر ولا يلزم من تسميته خبيثا التحريم فإنه صلى الله عليه وسلم قد سمى البصل والثوم خبيثين مع إباحتهما وخص الحر بذلك تنزيها له .