( فإن
امتنع المريض من ذلك ) أي من إتمام الكحل ( مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة ) لأن الإجارة عقد لازم وقد بذل الأجير ما عليه ( فإن
قدرها ) أي المدة ( بالبرء لم يصح ) ذلك ( إجارة ولا جعالة ) لأنه مجهول لا ينضبط ( ويأتي ) أيضا ( في الجعالة ) .