ويملك الأجرة ولو
أخطأ في تطبيبه ذكره
ابن عبد الهادي في جمع الجوامع قال : ويلزمه ما العادة أن يباشره من وصف الأدوية وتركيبها وعملها فإن لم يكن ، عادته تركيبها لم يلزمه ، ويلزمه أيضا ما يحتاج إليه من حقنة وفصد ونحوهما إن شرط عليه أو جرت العادة أن يباشره وإلا فلا .