كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح أن يستأجر من يقلع له ضرسه ) عند الحاجة إلى قلعه ( فإن أخطأ فقلع غير ما أمر بقلعه ضمنه ) لأنه جناية ولا فرق في ضمانها بين العمد والخطأ إلا في القصاص وعدمه ( وإن برئ الضرس قبل قلعه انفسخت الإجارة ) لأن قلعه لا يجوز ( ويقبل قوله ) أي المريض ( في برئه ) أي الضرس لأنه أدرى به .

( وإن لم يبرأ ) الضرس ( لكن امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر ) على قلعه لأنه إتلاف جزء من الآدمي محرم في الأصل ، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضررا ، وذلك مفوض إلى كل إنسان في نفسه إذا كان أهلا لذلك وصاحب الضرس أعلم بمضرته ونفعه وقدر ألمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية