( ويصح أن
يستأجر من يقلع له ضرسه ) عند الحاجة إلى قلعه ( فإن
أخطأ فقلع غير ما أمر بقلعه ضمنه ) لأنه جناية ولا فرق في ضمانها بين العمد والخطأ إلا في القصاص وعدمه ( وإن
برئ الضرس قبل قلعه انفسخت الإجارة ) لأن قلعه لا يجوز ( ويقبل قوله ) أي المريض ( في برئه ) أي الضرس لأنه أدرى به .
( وإن
لم يبرأ ) الضرس ( لكن امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر ) على قلعه لأنه إتلاف جزء من الآدمي محرم في الأصل ، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضررا ، وذلك مفوض إلى كل إنسان في نفسه إذا كان أهلا لذلك وصاحب الضرس أعلم بمضرته ونفعه وقدر ألمه .