كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 15 ] فصل ويعتبر كون المنفعة المعقود عليها ( للمستأجر فلو اكترى دابة لركوب المؤجر لم يصح ) العقد ، لئلا يلزم تحصيل الحاصل ، لأن المنفعة ملك للمؤجر قبل العقد عليها فلو صح استئجارها له لزم تمليكه ما هو في ملكه وإذا استأجر لنفسه كان له إعارتها للمؤجر كغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية