(
وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله بإعارة أو غيرها ) لأنه ملك المنفعة بالعقد ، فكان له التسلط على استيفائها بنفسه ونائبه ( ولو
شرط عليه ) أي المستأجر ( استيفاءها ) أي المنفعة ( بنفسه فسد الشرط ولم يلزم الوفاء به ) لأنه شرط ينافي مقتضى العقد ، إذ مقتضاه الملك ومن ملك شيئا استوفاه بنفسه وبنائبه .