كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجوز ) للمستأجر ولا نائبه ( استيفاء ) المنفعة ( بما هو أكثر ضررا ولا بما يخالف ضرره ) أي المستوفى ( ضرره ) أي المعقود عليه ( وله أن يستوفي المنفعة ومثلها وما دونها في الضرر من جنسها ) أي جنس المنفعة المعقود عليها لا من غير الجنس لأنه لم يملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية