عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الإجارة
فصل الإجارة على ضربين
فصل يعتبر كون المنفعة المعقود عليها للمستأجر
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
15
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإذا
اكترى لزرع الحنطة
فله زرع الشعير ونحوه ) كالباقلا والعدس ونحوه ، مما هو مثل البر في الضرر أو دونه ( وليس له زرع الدخن والذرة ونحوهما ) كقطن وقصب ، لأن ذلك أكثر ضررا من البر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة