القسم ( الثاني : أن لا يكون لها ماء دائم ، وهي نوعان أحدهما
ما يشرب من زيادة معتادة تأتي وقت الحاجة ، كأرض مصر الشاربة من زيادة النيل وما يشرب من زيادة الفرات وأشباهه ، وأرض
البصرة الشاربة من المد والجزر ) قال في مختصر الصحاح : الجزر ضد المد ، وهو رجوع الماء إلى خلف .
( وأرض
دمشق الشاربة من زيادة بردى ) بفتحات
( وما يشرب من الأودية الجارية من ماء المطر ) المعتاد ( فهذه تصح إجارتها قبل وجود الماء الذي تسقى به ) لأن حصوله معتاد ، والظاهر وجوده ولأن ظن القدرة على التسليم في وقته كاف في صحة العقد ، كالسلم في الفاكهة إلى أوانها .