كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر ) لأن ضرر كل منهما مخالف لضرر الآخر لأن الراكب يعين الظهر بحركته ، لكن يقعد في موضع واحد فيشتد على الظهر والمتاع يتفرق على جنبيه ، لكن لا حركة له يعين بها الظهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية