عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الإجارة
فصل الإجارة على ضربين
فصل يعتبر كون المنفعة المعقود عليها للمستأجر
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
17
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
اكترى دابة للركوب أو الحمل
لم يملك الآخر ) لأن ضرر كل منهما مخالف لضرر الآخر لأن الراكب يعين الظهر بحركته ، لكن يقعد في موضع واحد فيشتد على الظهر والمتاع يتفرق على جنبيه ، لكن لا حركة له يعين بها الظهر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة