( وتشترط ذكوريته ) فلا يعتد
بأذان امرأة وخنثى قال جماعة : ولا يصح لأنه منهي عنه كالحكاية وظاهر كلام جماعة صحته ، لأن الكراهة لا تمنع الصحة فيتوجه على هذا بقاء فرض الكفاية لأنه لم يفعله من هو فرض عليه ( وعقله ) فلا يصح من مجنون ، كسائر العبادات ( وإسلامه ) لاشتراط النية فيه ، وهي لا تصح من كافر ( وتمييزه ) لما تقدم ، فيجزي أذان مميز .
وقال في الاختيارات : الأشبه أن الأذان الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا ، ولا يسقط الفرض ، ولا يعتمد في العبادات وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ، ونحو ذلك ، فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه ( وعدالته ، ولو مستورا ) فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق ، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين قال في الشرح فأما مستور الحال فيصح أذانه ، بغير خلاف علمناه ( ولا يشترط علمه ) أي : المؤذن ( بالوقت ) لما تقدم في
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم .