كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإن اكتراها للزرع مطلقا ( صح ) أو قال : لتزرعها ما شئت وتغرسها ما شئت صح ( العقد وتقدم ) وله أن يزرعها كلها ما شاء ، وأن يغرسها كلها ما شاء قلت : ( وأن يزرع ) البعض ويغرس الباقي ، وإن أطلق وتصلح لزرع [ ص: 18 ] وغيره ، صح في الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية