عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الإجارة
فصل الإجارة على ضربين
فصل يعتبر كون المنفعة المعقود عليها للمستأجر
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
18
جزء
1
2
3
4
5
6
وإن
اكتراها للزرع مطلقا
( صح ) أو قال : لتزرعها ما شئت وتغرسها ما شئت صح ( العقد وتقدم ) وله أن يزرعها كلها ما شاء ، وأن يغرسها كلها ما شاء
قلت
: ( وأن يزرع ) البعض ويغرس الباقي ، وإن أطلق وتصلح لزرع
[
ص:
18 ]
وغيره ، صح في الأصح .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم