( و ) إن
أطلق وتصلح للجميع أو ( قال : لتنتفع بها ما شئت ، فله الزرع والغراس والبناء كيف شاء ) قاله الشيخ
تقي الدين ، ولا يعارضه ما سبق في
الأرض التي لا ماء لها لأنه لم ينص في العقد على الانتفاع كيف شئت ، لكن يرد على ما إذا أطلق إلا أن يحمل ما تقدم على دلالة القرينة .