( وإن خالف في شيء مما تقدم ) بأن
استأجرها لشيء وخالف ( ففعل ما ليس له فعله ) بأن
استأجرها للزرع فغرس ونحوه ، لزمه المسمى مع تفاوت أجر المثل ، فيقال فيمن
اكترى أرضا لزرع حنطة فزرعها قطنا كم تساوي أجرتها مع الحنطة ؟ فيقال ، مثلا : عشرة ، ومع القطن ؟ فيقال : مثلا خمسة عشر ، فيأخذ ربها مع المسمى الخمسة نص عليه في رواية
عبد الله لأنه لما عين الحنطة لم تتعين .