( ولا فيما إذا
اكترى ) ظهرا ( لحمل حديد فحمل ) عليه ( قطنا وعكسه فإنه يلزم أجرة المثل ) لأن ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر ، فلم يتحقق كون المحمول مشتملا على المستحق بعقد الإجارة وزيادة عليه بخلاف ما قبلها من المسائل ، قاله في المغني وجزم في التنقيح ، وتبعه في المنتهى بأنه يلزمه المسمى مع تفاوت أجر المثل من غير استثناء .