كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( إلا أن يكون له ) أي للمستأجر ( عليها ) أي المؤجرة ( شيء وتتلف في يد صاحبها بسبب غير [ ص: 19 ] حاصل من الزيادة ) بأن افترسها سبع ، أو سقطت منه في هوة ، أو جرحها إنسان فماتت فإنه لا ضمان على المكتري لأنها لم تتلف في يد عادية .

التالي السابق


الخدمات العلمية