كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ويلزم المؤجر مع الإطلاق أي إطلاق عقد الإجارة ( كل ما يتمكن به ) المستأجر ( من النفع مما جرت به عادة وعرف ) عبارة المنتهى أو عرف ( من آلات وفعل ) بيان لما ( كزمام مركوب ) وهو الذي يقود به ، ( ولجامه ، ورحله ، وقتبه ، وحزامه ، وثفره وهو الحياصة والبرة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بها ، وسرجه وإكافه ) وهو البرذعة .

( و ) ك ( شد ذلك ) أي ما ذكر من الأشياء السابقة ( عليه ) أي على المركوب [ ص: 20 ] ( وتوطئة ، وشد الأحمال ، و ) شد ( المحامل ) التي يركب فيها ( الرفع والحط ) لأن هذا هو العرف وبه يتمكن من المركوب ( وقائد وسائق ، ولزوم البعير لينزل ) الراكب ( لصلاة الفرض ) ولو فرض كفاية ، ( لا ) لينزل ( لسنة راتبة ) لأنها تصح على الراحلة بخلاف الفرض .

( و ) لا ل ( أكل وشرب ) لأنه يمكن فعلهما على الراحلة بلا مشقة ( ويلزمه ) أي المؤجر ( حبسه ) أي البعير ( له ) أي للمستأجر ( لينزل لقضاء حاجة الإنسان ) وهي البول والغائط .

( و ) يلزمه أيضا حبسه له لينزل لأجل ( الطهارة ، ويدع البعير واقفا حتى يفعل ذلك ) أي يقضي حاجته ويتطهر ويصلي الفرض لأنه لا يمكنه فعل شيء من ذلك على ظهر الدابة ، ولا بد له منه بخلاف نحو أكل وشرب مما يمكنه راكبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية