( ويسن أن
يقول في أذان الصبح " الصلاة خير من النوم " مرتين بعد الحيعلة ) أي : قوله " حي على الصلاة حي على الفلاح " لقوله صلى الله عليه وسلم
لأبي محذورة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23553فإذا كان أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم مرتين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود .
وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4786أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا جاء ذات يوم ، فأراد أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له : إنه نائم فصرخ بأعلى صوته الصلاة خير من النوم ، مرتين } قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر ( سواء أذن مغلسا أو مسفرا ) لعموم ما سبق ( وهو ) أي : قول " الصلاة خير من
[ ص: 238 ] النوم " يسمى ( التثويب ) من ثاب بالمثلثة ، إذا رجع لأن المؤذن دعا للصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها واختصت الفجر بذلك لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا .
( ويكره ) التثويب ( في غيرها ) أي : غير الفجر ، أي : أذانها لقول
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2191أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ، ونهاني أن أثوب في العشاء } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره .
( و ) يكره
التثويب ( بين الأذان والإقامة ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه " لما قدم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مكة أتاه
nindex.php?page=showalam&ids=95أبو محذورة وقد أذن فقال : الصلاة يا أمير المؤمنين حي على الصلاة حي على الفلاح فقال : ويحك ، يا مجنون أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا " ولأنه دعاء بين الأذان والإقامة إلى الصلاة ، فكان مكروها كتخصيص الأمراء به .