كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا بأس بالنحنحة قبلهما ) أي : قبل الأذان والإقامة ( و ) لا بأس ب ( أذان واحد بمسجدين لجماعتين ) لعدم المحذور فيه ( ويستحب أن يؤذن في أول الوقت ) ليصلي المتعجل ، ويتأهب من يريد الصلاة .

( و ) يسن ( أن يترسل في الأذان ) أي : يتمهل ، ويتأتى ، من قولهم : جاء فلان على رسله ( و ) أن ( يحدر الإقامة ) أي : يسرع فيها ، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال { يا بلال إذا أذنت فترسل ، وإذا أقمت فاحدر } رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من رواية عبد المنعم صاحب الشفاء وهو إسناد مجهول ورواه الحاكم في مستدركه .

وعن عمر معناه رواه أبو عبيدة ولأنه إعلام الغائبين ، فالتثبيت فيه أبلغ ، والإقامة إعلام الحاضرين ، فلا حاجة إليه فيها ( ولا يعربهما ) أي الأذان والإقامة ( بل يقف على كل جملة ) منهما [ ص: 239 ] قال إبراهيم النخعي " شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما : الأذان والإقامة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية