( ولا بأس
بالنحنحة قبلهما ) أي : قبل الأذان والإقامة ( و ) لا بأس ب
( أذان واحد بمسجدين لجماعتين ) لعدم المحذور فيه ( ويستحب أن
يؤذن في أول الوقت ) ليصلي المتعجل ، ويتأهب من يريد الصلاة .
( و ) يسن ( أن
يترسل في الأذان ) أي : يتمهل ، ويتأتى ، من قولهم : جاء فلان على رسله ( و ) أن
( يحدر الإقامة ) أي : يسرع فيها ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43384يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال إذا أذنت فترسل ، وإذا أقمت فاحدر } رواه
الترمذي وقال لا نعرفه إلا من رواية
عبد المنعم صاحب الشفاء وهو إسناد مجهول ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر معناه رواه
أبو عبيدة ولأنه إعلام الغائبين ، فالتثبيت فيه أبلغ ، والإقامة إعلام الحاضرين ، فلا حاجة إليه فيها ( ولا يعربهما ) أي الأذان والإقامة ( بل يقف على كل جملة ) منهما
[ ص: 239 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي " شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما : الأذان والإقامة " .