( ويستحب أن يكون متطهرا من الحدثين ) الأصغر والأكبر ، لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31159لا يؤذن إلا متوضئ } رواه
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي مرفوعا ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وموقوفا عليه وقال هو أصح وحكم الإقامة كذلك .
وفي الرعاية : يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه ( فإن
أذن محدثا ) حدثا أصغر ( لم يكره ) أذانه كقراءة القرآن ( وتكره
إقامة محدث ) للفصل بينها وبين الصلاة .