( وإن
تعذر زرعها ) أي المؤجرة ( لغرق الأرض ) المؤجرة ( أو قل الماء قبل زرعها أو بعده ، أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع فله الخيار ) لحصول ما نقص به منفعة العين المؤجرة ثم إن اختار
[ ص: 29 ] الفسخ وقد زرع بقي الزرع في الأرض إلى الحصاد وعليه من المسمى بحصته إلى حين الفسخ وأجر المثل ، لما بقي من المدة لأرض متصفة بالعيب الذي ملك الفسخ من أجله .