كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
والأرض الغارقة بالماء التي لا يمكن زرعها قبل انحساره ، وهو تارة ينحسر وتارة لا ينحسر لا يصح عقد الإجارة عليها إذن لأن الانتفاع بها في الحال متعذر لوجود المانع ، وفي المآل غير ظاهر لأنه لا يزول غالبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية