كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تنفسخ ) الإجارة ( بموت المكري و ) موت ( المكتري ) معا ( أو ) بموت ( أحدهما ) لأنها عقد لازم فلم تنفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه إلا إذا مات الموقوف عليه وقد أجر ، لكون الوقف عليه ولم يشرط الواقف ناظرا كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية