( وإن
غصبت العين المستأجرة فإن كانت ) الإجارة ( على عين موصوفة في الذمة ) بأن آجره دابة صفتها كذا وكذا ، ثم سلمه عينا بتلك الصفات فغصبت ( لزمه ) أي المؤجر ( بدلها ) لأن العقد على ما في الذمة لا عليها ( فإن تعذر ) بدلها على المؤجر ( فله ) أي المستأجر ( الفسخ ) وله الصبر إلى القدرة عليها أو على بدلها وتنفسخ بمضي المدة إن كانت على مدة ( وكذا لو
تلفت ) الموصوفة في الذمة ( أو تعيبت ) فيلزم المؤجر بدلها فإن تعذر فللمستأجر الفسخ ، كما لو تعذر تسليم المبيع .