كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كانت ) الإجارة ( على عين معينة لعمل ) بأن أجر هذه الدابة ليركبها إلى كذا ، أو هذه الأمة لتخيط له ثوبا معلوما فغصبت ( خير المستأجر بين فسخ وصبر إلى أن يقدر عليها ) لأن الحق في ذلك له ، فإذا أخره جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية