كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ولا ينفسخ العقد بمجرد الغصب لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا بل إلى بدل وهو القيمة أشبه ما لو أتلف الثمرة المبيعة آدمي وحيث ثبت له الخيار فله الفسخ .

( ولو متراخيا ولو بعد فراغ المدة ) لأنه فسخ لاستدراك ظلامة فهو كالفسخ لعيب في المبيع ( فإن فسخ ) المستأجر ( فعليه [ ص: 30 ] أجرة ما مضى ) قبل الفسخ من المسمى لاستقراره عليه ( وإن ردت العين ) المغصوبة ( في أثنائها ) أي مدة الإجارة ( قبل الفسخ استوفى ) المستأجر ( ما بقي ) من مدته ( وخير فيما مضى ) والعين بيد الغاصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية