كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن استؤجر لعمل شيء في الذمة ولم يشترط عليه مباشرته فمرض ، وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله ) ليخرج من الحق الواجب في ذمته كالمسلم فيه ( والأجرة عليه ) أي على المريض لأنها في مقابلة ما وجب عليه ، ولا يلزم المستأجر إنظاره لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل ( إلا فيما يختلف فيه القصد كنسخ ، فإنه يختلف باختلاف الخطوط ، ولا يلزم المستأجر قبوله ) أي قبول عمل غيره لأن الغرض لا يحصل به .

التالي السابق


الخدمات العلمية