كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وجد ) المستأجر ( العين ) المؤجرة ( معيبة أو حدث بها ) عنده ( عيب يظهر به تفاوت الأجرة ، وتقدم التنبيه على بعضه قريبا ) فله الفسخ لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئا فشيئا ، فإذا حدث العيب فقد وجد قبل قبض الباقي من المعقود عليه فأثبت الفسخ فيما بقي منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية