كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إذا فسخ المستأجر الإجارة للعيب ف ( عليه أجرة ما مضى ) قبل الفسخ لاستقراره عليه ( و ) للمستأجر أيضا ( الإمضاء بلا أرش ) للعيب لأنه رضي به ناقصا ، وفيه وجه : له الأرش كالبيع قال ابن نصر الله : قد تعبنا فلم نجد بينهما فرقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية