كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح بيع العين المؤجرة ) سواء أجرها مدة لا تلي العقد باعها قبل دخولها أو باعها في أثناء المدة لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع صحة البيع ، كما لو زوج أمته ثم باعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية