كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اشترى المستأجر العين ) المؤجرة ( فوجدها معيبة فردها ) أي رد شراءها للعيب ( فالإجارة بحالها ) لأنهما عقدان فإذا فسخ أحدهما بقي الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية