كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ف ) إن ( رد المستأجر ) الأجنبي ( الإجارة ) لعيب ونحوه ( عادت المنفعة ) في باقي المدة ( إلى البائع ) دون المشتري ، لأن عقده لم يتناولها لعدم ملك البائع لها إذ ذاك .

التالي السابق


الخدمات العلمية