كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو وهب ) المعير ( العين المستعارة ) أو باعها ونحوه ( للمستعير بطلت العارية ) لأنها عقد جائز بخلاف الإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية