كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
" فصل " والأجير قسمان خاص ومشترك ( فالخاص من قدر نفعه بالزمن ) بأن استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة يوما أو أسبوعا ونحوه ( كما تقدم ) في الباب ( يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعه بها ) لا يشركه فيها أحد فإن لم يستحق نفعه في جميع الزمن فمشترك كما يأتي ( سوى ) زمن ( فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها ) أي المؤكدات قاله في المستوعب .

( و ) سوى ( صلاة جمعة وعيد ) فإن أزمنة ذلك لا تدخل في العقد ، بل هي مستثناة شرعا قال المجد في شرحه : ظاهر النص : يمنع من شهود لجماعة إلا بشرط أو إذن ( سواء سلم نفسه للمستأجر ) بأن كان يعمل عند المستأجر [ ص: 33 ] ( أولا ) بأن كان يعمل في بيت نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية