كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن عمل ) الأجير الخاص لغير مستأجره ( وأضر بالمستأجر فله ) أي المستأجر ( قيمة ما فوته ) من منفعته ( عليه ) بعمله لغيره قال أحمد في رجل استأجر أجيرا على أن يحتطب له على حمارين كل يوم فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر ، ويأخذ منه الأجرة ، فإن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة قال في المغني : فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله قال : ويحتمل أنه أراد أنه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره .

وقال القاضي : معناه يرجع بالأجر الذي أخذه من الآخر لأن منافعه في هذه المدة مملوكة لغيره فما حصل في مقابلتها يكون للذي استأجره انتهى ، وعلم منه أنه إذا لم يستضر لا يرجع بشيء لأنه اكتراه لعمل ، فوفاه على التمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية