( و ) يضمن أيضا
( ما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به حمله ، وكذا طباخ وخباز وحائك وملاح سفينة ونحوهم ) من الأجراء المشتركين فيضمنون ما تلف بفعلهم لما تقدم سواء حضر رب المال أو غاب وسواء كان يعمل في بيت المستأجر أو في بيته لأن ضمانه لجنايته واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وأصحابه أنه يضمن إن عمل في بيت نفسه لا في بيت ، المستأجر .