( وإن نكسه ) أي : الأذان أو الإقامة ، بأن
قدم بعض الجمل على [ ص: 241 ] بعض لم يعتد به لعدم الترتيب ( أو
فرق بينه بسكوت طويل ، ولو ب ) سبب ( نوم أو إغماء أو جنون أو ) فرق بينه ( بكلام كثير ) لم يعتد به ، لفوات الموالاة ( أو )
فرق بينه بكلام ( محرم كسب وقذف ونحوهما ) وإن كان يسيرا لم يعتد به لأنه قد يظنه سامعه متلاعبا أشبه المستهزئ ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ( أو
ارتد في أثنائه لم يعتد به ) لخروجه عن أهلية الأذان .
( ويكره فيه ) أي : الأذان ( سكوت يسير ) بلا حاجة ( و ) كره فيه ( كلام ) مباح يسير ( بلا حاجة ) فإن كان لها لم يكره لأن
nindex.php?page=showalam&ids=123سليمان بن صرد وله صحبة كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه ( كإقامة ) فيكره فيها سكوت يسير وكلام ( ولو لحاجة ) قال
أبو داود قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : الرجل يتكلم في أذانه ؟ قال : نعم قلت : يتكلم في الإقامة قال : لا ولأنه يستحب حدرها وظاهر ما قدمه في الإنصاف وغيره أن الأذان كالإقامة .