كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا أجرة له ) أي الأجير المشترك ( فيما عمله ) وتلف قبل تسليمه لربه ( سواء عمله في بيت المستأجر أو ) في بيته لأنه لم يسلم عمله للمستأجر فلم يستحق عوضه كالمبيع من الطعام إذا تلف في يد بائعه لكن كلام المنتهى الآتي في الفصل بعده يخالفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية