( ولا ضمان على حجام ولا بزاغ ، وهو البيطار ، ولا ختان ولا طبيب ونحوهم ) ككحال ( خاصا كان أو مشتركا إذا عرف منهم حذق ) [ ص: 35 ] الصنعة ولم تجن أيديهم لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته ، كحده لأنه لا يمكن أن يقال اقطع قطعا لا يسري بخلاف : دق دقا لا يخرقه
فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا لأنهم لا يحل لهم مباشرة القطع إذن فإذا قطع فقد فعل محرما فضمن سرايته لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36057من تطبب بغير علم فهو ضامن } رواه
أبو داود ومحل عدم الضمان أيضا ( إذا أذن فيه مكلف أو ولي غيره ، حتى في قطع سلعة ونحوها ويأتي ) في الجنايات .