كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فإن لم يأذن فسرت ضمن لأنه فعل غير مأذون فيه فيضمن واختار في الهدي : لا يضمن لأنه محسن ( فإن ) أذن فيه وكان حاذقا لكن ( جنت يده ولو خطأ ، مثل أن جاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها ) أي الحشفة ( أو قطع في غير محل القطع ، أو قطع سلعة فتجاوز موضع القطع ، أو قطع بآلة كآلة يكثر ألمها أو في وقت لا يصلح القطع فيه ، وأشباه ذلك ضمن ) لأن الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية