كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ختن صبيا ) ذكرا أو أنثى ( بغير إذن وليه ) ضمن سرايته ( أو قطع سلعة من مكلف بغير إذنه ) ضمن السراية ( أو قطع سلعة من صبي بغير إذن وليه فسرت جنايته ضمن ) لأنه غير مأذون فيه ( وإن فعل ذلك الحاكم ) بالصبي ( أو ) فعله ( وليه ) أو فعله ( من أذنا ) أي الحاكم أو الولي ( له فيه لم يضمن ) لأنه مأذون فيه من ذي الولاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية