كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه ) كحوض مبني ( بل ) يقدر ( على الاغتراف ) منه ( وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان ، فإنه يأخذ الماء بفيه ) إن أمكنه ( ويصب على يديه نصا ) حتى يطهرهما ( أو يبل ثوبا أو غيره فيه ) أي الماء ( ويصبه على يديه ) حتى يطهرهما إن أمكنه ذلك ( وإن لم يمكنه ) ذلك ( تيمم وتركه ) ; لأنه غير قادر على استعماله أشبه ما لو وجد بئرا ولم يجد آلة يستقي بها منها فإن لم تكونا نجستين لكن لم يغسلهما من نوم ليل ففي الشرح من قال أن غمسهما لا يؤثر ، قال يتوضأ ومن جعله مؤثرا قال يتوضأ ويتيمم معه انتهى ولعله مبني على أن غمس البعض كالكل وإلا فالظاهر أنه يغترف ببعض يده ، ويغسلهما ثلاثا ثم يتوضأ بلا تيمم .

التالي السابق


الخدمات العلمية