كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويبطل العقد فيما تلف منها ) لهلاك محل المنفعة ويسقط من الأجرة قسط ما تلف ( وله أجر ما بقي بالحصة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية